عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
وهي تطهير للنفس وتكميل للأجر وزيادة للعمل الصالح كما أن فيها مواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد.
مشروعيتها: فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة - أي مع رمضان - ودلّ على مشروعيتها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) الأعلى:14.. ودليل مشروعيتها من السنة ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان)، وقد أجمع المسلمون على وجوبها لأن معنى فرض ألزم وأوجب.
فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .أخرجه البخاري. فتجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.
وقت إخراجها:
من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد، ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين، وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر، وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها مطلقاً كالصلاة قبل وقتها، والراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، لأن العبادات توقيفية.
مقدار زكاة الفطر: صاع عن كل مسلم، والصاع =2.40 كجم كيلوان وأربعون جراماً، ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد.
جنس الواجب إخراجه: طعام الآدميين من تمر أو بُرّ أو أرز أو غيرهما من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر) رواه البخاري.
كما تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب. قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان).
المستحقون لزكاة الفطر:
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين). ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم.
ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة، ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.